إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٠ - بيان ما دلّ على نضح الثوب الذي وقع على كلب ميت
مع الاتصال ممكن ، إلاّ أنّي لا أعلم القائل به ، غير أنّ لشيخنا ١ في فوائد الكتاب كلاماً يدل على تحقق القول بذلك ، فإنّه قال : بل الأقرب حمله على ما إذا وقعت الملاقاة بشعر الحمار ، أو كانت الملاقاة مع اليبوسة. وعلى كل حال فاحتمال اليبوسة ممكن في الجميع.
وما قاله الشيخ في غاية البُعد ، والاستدلال عليه بالخبر المذكور غريب ، على أنّ في الخبر المستدل به شيئاً ربما لا يخفى على من تدبّره ، وبتقدير تسليم الدلالة فالعظم لا وجه لتأثيره على الإطلاق.
وأمّا الخبر الأخير : فكلام الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ نضح الثوب إذا اقتضى أنّ يكون لمسّه بيبوسة كما قاله فاقتضاء هذا حمل الخبر الأوّل على الآدمي يقتضي حمل الخبر الثاني على غير ما قاله فيه ، بل على الإصابة بيبوسة ، ومفارقة الكلب بالنضح لا مانع منها ، فليتأمّل.
بقي في المقام شيء ، وهو أنّ الخلاف واقع في الرشّ من إصابة الكلب يابساً ، فقيل : بالوجوب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [١]. وقيل بالاستحباب [٢]. والوارد في هذا الخبر النضح ، فإن قلنا بالترادف فالحال واحد ، وإن قيل بالمغايرة أمكن الفرق بين حالتي الحياة والموت في الكلب. إلاّ أن يقال : إن كلام الشيخ في الوجوب ظاهر في الحيّ ، والقول المحكي بالوجوب فيه أيضاً ، وبعد الموت غير معلوم القول به ، وكلام الشيخ هنا ربما يعطي المساواة مطلقاً ، والله تعالى أعلم بالحال.
[١] النهاية : ٥٢. [٢] قال به المحقق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣٩.